المادة 2 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الدائرة:أي وزارة او دائرة حكومية او مجلس او سلطة او مؤسسة او هيئة عامة تابعة للحكومة او اي بلدية. المدير:مدير ادارة التأمين الصحي المدني في الوزارة. الموظف:الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية او في جداول تشكيلات الوظائف للدوائر بمن في ذلك موظف البلدية او الموظف المعين براتب مقطوع او بعقد على حساب المشاريع او الامانات او ضريبة المعارف او المعين بدل الموظف المعار او المجاز دراسيا او المجاز دون راتب وعلاوات او المحال على الاستيداع. عامل المياومة:الشخص الاردني الذي يعمل في الدائرة ويتقاضى اجرا يوميا. الصندوق:صندوق التأمين الصحي المدني. المتبرع بالاعضاء: الشخص الاردني المتوفى الذي يتم التبرع بعضو من اعضائه للانتفاع به من غير اقاربه. غير المقتدر : كل اردني يعيل نفسه او غيره ولا يتجاوز الدخل السنوي له ولاسرته التي يعيش معها كوحدة اجتماعية الحد الاعلى الذي يقرره مجلس الوزراء . المستشفى: أي مستشفى تابع للوزارة. المركز:أي مركز او عيادة صحية يتبع كل منهما للوزارة. الحالة الطارئة: الحالة المرضية التي تستدعي الادخال الفوري للمريض لاي مستشفى سواء كان عاما او خاصا او خيريا لاجراء المعالجة الفورية لايقاف الخطر عن حياته او لازالة هذا الخطر. المعالجة: الخدمة الطبية وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة والادوية والاقامة في المستشفيات وغيرها من احتياجات المعالجة. اجور المعالجة:أي بدل يستوفى وفقا لأحكام هذا النظام مقابل الحصول على المعالجة أو غيرها من الخدمات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة