المادة 17 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004

لا تستوفى اجور المعالجة واثمان الادوية في أي من الحالات التالية:- أ-اذا كان المريض مصابا بمرض سار يستوجب العزل الصحي حسب القوائم التي يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب-اذا كان الشخص محجوراً عليه صحياً. ج-اذا تمت المعالجة نتيجة حوادث ناجمة عن كوارث طبيعية او اوبئة لامراض سارية او تسمم جماعي او حوادث جماعية لم يتسبب فيها طرف مباشر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة