المادة 7 من نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم رقم 127 لسنة 2004
تشكل في كل مديرية لجنة فرعية تسمى ( لجنة البعثات الفرعية )برئاسة المدير وعضوية كل من:-
أ-مدير الشؤون الادارية والمالية في المديرية.
ب-مدير الشؤون التعليمية والفنية في المديرية.
ج- رئيس قسم التعليم العام وشؤون الطلبة في المديرية ويعتبر مقرراً للجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026