المادة 7 من نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم رقم 127 لسنة 2004

تشكل في كل مديرية لجنة فرعية تسمى ( لجنة البعثات الفرعية )برئاسة المدير وعضوية كل من:- أ-مدير الشؤون الادارية والمالية في المديرية. ب-مدير الشؤون التعليمية والفنية في المديرية. ج- رئيس قسم التعليم العام وشؤون الطلبة في المديرية ويعتبر مقرراً للجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك