المادة 11 من نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم رقم 127 لسنة 2004
أ-يوقع الموفد وكفيله لدى الكاتب العدل عقدا وفقا للانموذج الذي يعتمده الوزير لهذه الغاية يلتزم بموجبه كل منهما بأحكام هذا النظام وبالشروط الواردة في العقد بما في ذلك ما يلي:-
1-الالتحاق بالجامعة التي اوفد اليها والانتظام بالدراسة فيها وفقا للخطط والبرامج المقررة في تلك الجامعة.
2-عدم اجراء أي تغيير او تعديل على موضوصفع احلةد 4را مسن ة8 او التخصص الذي تم ايفاده لدراسته او على مدة البعثة او الانتقال الى جامعة اخرى الا بموافقة خطية مسبقة من اللجنة ووفقا للشروط التي تقررها لهذه الغاية.
3-الالتزام بالخدمة لدى الوزارة وفي المديرية التي اوفد منها وذلك لمدة تعادل مثلي مدة البعثة.
4-اعتبار المبالغ الفعلية التي انفقت عليه بينة رسمية قاطعة على مقدار نفقات البعثة وملزمة له ولكفيله مجتمعين او منفردين ووفقا لما تقرره اللجنة.
5-رد المبالغ التي انفقت عليه في حال اخلاله بأحكام هذا النظام او شروط العقد.
ب-ينظم العقد مع الموفد وكفيله على سبع نسخ يحتفظ الكاتب العدل بنسخة منها وتزود كل من الوزارة ووزارة المالية وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية والموفد بنسخة منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026