المادة 6 من نظام البعثات العلمية في جامعة مؤته رقم 34 لسنة 1982
يجب ان يتضمن قرار الايفاد لكل بعثة علمية ما يلي:-
أ- حقل التخصص المطلوب.
ب- المؤسسة التي يوفد المبعوث اليها.
ج- مدة البعثة العلمية.
د- الدرجة العلمية او التدريب الذي يطلب من المبعوث الحصول عليه.
ه- اي امور اخرى تقتضيها مصلحة الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026