المادة 20 من نظام البعثات العلمية في جامعة مؤته رقم 34 لسنة 1982
تعتبر احكام هذا النظام جزءا من الشروط والالتزامات المترتبة على المبعوث وعلى كفيله وذلك بالاضافة الى الشروط والالتزامات الواردة في اي تعهد او عقد وقعاه مع الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026