المادة 2 من نظام البعثات العلمية في جامعة مؤته رقم 34 لسنة 1982

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة مؤته الرئيس: رئيس جامعة مؤته بعثة علمية: البعثة التي تكون مدتها اربعة اشهر فأكثر غايتها اتمام الدراسة والحصول على درجة علمية او دبلوم او شهادة من احدى الجامعات او معاهد التعليم العالي او التخصص في بعض الفروع العلمية او التطبيق العملي او كسب مهارة او خبرة معينة او الاطلاع على ناحية من نواحي المعرفة النظرية او التطبيقية او حضور مسافات دراسية موسمية محددة. المبعوث: من يوفد في بعثة علمية لمصلحة الجامعة اللجنة: لجنة البعثات التي يشكلها مجلس العمداء في الجامعة. المؤسسة: هي الجامعة او المعهد او الجهة التي يوفد المبعوث اليها في بعثة علمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة