المادة 18 من نظام البعثات العلمية في جامعة مؤته رقم 34 لسنة 1982

أ- اذا صدر اي قرار يقضي بعزل المبعوث العامل في الجامعة او بتنحيته عن العمل او اعتباره فاقدا لوظيفته بعد عودته من البعثة وتسلمه للعمل في الجامعة فيلتزم هو وكفيله بأن يردا الى الجامعة جزءا من النفقات التي تكبدتها الجامعة او اية جهة اخرى تولت الانفاق عليه اثناء البعثة , يتناسب مع المدة المتبقية من خدمته التي التزم بها مضافا اليها 100% من النفقات التي تحققت عليه. ب- اذا قدم المبعوث استقالته من الجامعة فتسري عليه أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عند انقطاعه عن العمل حتى لو قبلت تلك الاستقالة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة