المادة 19 من نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك رقم 24 لسنة 2004

أ - اذا استنكف المبعوث عن الالتحاق بالعمل بعد حصوله على المؤهل الذي ابتعث من اجله او صدر قرار يقضي بعزل المبعوث العامل في الجامعة او الاستغناء عن خدمته او اعتباره فاقدا لوظيفته بعد عودته من البعثة وتسلمه للعمل في الجامعة فيلتزم هو وكفيله او كفلاؤه برد النفقات التي تكبدتها الجامعة او أي جهة اخرى تولت الانفاق عليه اثناء البعثة او جزءاً منها يتناسب مع المدة المتبقية من خدمته التي التزم بها مضافا اليها (100%) من النفقات التي تحقق عليه ردها. ب- اذا قدم أي من العاملين في الجامعة استقالته وكان مبعوثا ولم يكمل مدة الخدمة التي التزم بها فتسري عليه احكام الفقرة (أ) من هذه المادة عند انقطاعه عن العمل سواء تم قبول استقالته او تم رفضها او اعتبر فاقدا لوظيفته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة