المادة 8 من نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 13 لسنة 1999

أ- يوقع الموفد عقدا لدى الكاتب العدل يتعهد بموجبه بالخدمة في الجامعة لمدة تعادل مثلي المدة التي يقضيها في البعثة ويحتسب اي جزء من سنة البعثة سنة كاملة لغايات الخدمة في الجامعة ، وينظم العقد على ثلاث نسخ تحتفظ الجامعة بنسخة والموفد بالثانية والكفيل بالثالثة منه. ب- ينظم الموفد لدى الكاتب العدل كفالة من شخص ملىء يكفله بتنفيذه للشروط التي تعهد بها على ان تشهد الغرفة التجارية او أحد البنوك المحلية بمقدرة الكفيل على تأدية جميع النفقات التي ستنفق على الموفد بما في ذلك جميع الرواتب والعلاوات التي تقاضاها الموفد وأجور السفر ورسوم التعليم وتكاليف المعيشة وسائر المخصصات التي صرفت له او بسببه في اثناء البعثة العلمية سواء جرى الصرف من الجامعة مباشرة او من أي جهة أخرى لمصلحة الجامعة مضافا اليها ما نسبته (50% ) خمسون بالمائة من مجموع هذه النفقات. ج- يكون قرار الجامعة فيما يتعلق بمقدار النفقات المصروفة ملزما للموفد وكفيله وغير خاضع للطعن فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك