المادة 6 من نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 13 لسنة 1999
يتضمن قرار الايفاد لكل بعثة علمية ما يلي:-
أ- حقل التخصص المطلوب.
ب- مدة البعثة.
ج- الدرجة العلمية.
د- الجهة التي سيوفد اليها المبعوث.
ه- أي شروط اخرى يقررها رئيس الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026