المادة 6 من نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 13 لسنة 1999

يتضمن قرار الايفاد لكل بعثة علمية ما يلي:- أ- حقل التخصص المطلوب. ب- مدة البعثة. ج- الدرجة العلمية. د- الجهة التي سيوفد اليها المبعوث. ه- أي شروط اخرى يقررها رئيس الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك