المادة 4 من نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 13 لسنة 1999
يشترط في المرشح لبعثة علمية ما يلي:-
أ- ان يكون اردني الجنسية.
ب- ان تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية.
ج- ان يكون حاصلا على المؤهلات والشروط الاخرى المطلوبة للبعثة التي رشح لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026