المادة 20 من نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 13 لسنة 1999
اذا لم يباشر الموفد عمله في الجامعة دون عذر مقبول تقرر الجهة المختصة في الجامعة ما تراه مناسباً بهذا الشأن ويكون قرارها قطعياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026