المادة 10 من نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 13 لسنة 1999
يدفع للموفد ما يلي:-
ا- اجور سفره بالدرجة السياحية مع زوجته واثنين من اولاده ممن هم دون الثامنة عشرة الى الجهة الموفد اليها ذهاباً واياباً ، ولمرة واحدة فقط طيلة مدة بعثته.
ب- رسوم الجامعة او المعهد الموفد اليه.
ج- تكاليف طباعة الاطروحة وفق أدنى الشروط التي تنص عليها انظمة الجامعة او المعهد الموفد اليه.
د- مبلغ شهري مقطوع يحدد على أساس التعرفة التي يقررها مجلس العمداء للبلد الموفد اليه لتغطية تكاليف المعيشة واثمان الكتب وأي لوازم دراسية اخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026