المادة 8 من نظام البعثات الدراسية في الجامعات والمعاهد العليا الاردنية لابناء ضباط وافراد القوات المسلحة الار رقم 35 لسنة 1966

أ- تتولى لجنة البعثات المهام والصلاحيات التالية:- 1-اعتماد اسماء المرشحين للقبول في الجامعات وكليات المجتمع. 2-الاشراف على شؤون المبعوثين ومتابعة دراستهم بالطرق التي تراها مناسبة. 3-وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام والتنسيب الى اللجنة العليا للبعثات لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها. ب- يتولى مقرر لجنة البعثات التحضير لاجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها المتعلقة بالمبعوثين وتقديم التقارير الخاصة بتحصيلهم العلمي ونتائج دراستهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك