المادة 8 من نظام البعثات الدراسية في الجامعات والمعاهد العليا الاردنية لابناء ضباط وافراد القوات المسلحة الار رقم 35 لسنة 1966
أ- تتولى لجنة البعثات المهام والصلاحيات التالية:-
1-اعتماد اسماء المرشحين للقبول في الجامعات وكليات المجتمع.
2-الاشراف على شؤون المبعوثين ومتابعة دراستهم بالطرق التي تراها مناسبة.
3-وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام والتنسيب الى اللجنة العليا للبعثات لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها.
ب- يتولى مقرر لجنة البعثات التحضير لاجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها المتعلقة بالمبعوثين وتقديم التقارير الخاصة بتحصيلهم العلمي ونتائج دراستهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026