المادة 5 من نظام البعثات الدراسية في الجامعات والمعاهد العليا الاردنية لابناء ضباط وافراد القوات المسلحة الار رقم 35 لسنة 1966

تختص اللجنة العليا للبعثات في الامور التالية:- أ- رسم السياسة العامة للبعثات في القوات المسلحة. ب- اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بناء على تنسيب لجنة البعثات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك