المادة 25 من نظام البعثات الدراسية في الجامعات والمعاهد العليا الاردنية لابناء ضباط وافراد القوات المسلحة الار رقم 35 لسنة 1966

تطبق احكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية في الأحوال غير المنصوص عليها في هذا النظام، على ان يتم ذلك التطبيق من قبل الجهات المنصوص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك