المادة 23 من نظام البعثات الدراسية في الجامعات والمعاهد العليا الاردنية لابناء ضباط وافراد القوات المسلحة الار رقم 35 لسنة 1966
اذا ارتكب المبعوث خلال مدة دراسته أي فعل يعد من قبيل سوء السلوك او سوء التصرف فللمدير اتخاذ اي من الاجراءات التالية:-
أ-التنبيه الخطي.
ب-توجيه انذار.
ج-الحرمان من الرواتب لمدة فصل دراسي واحد.
د-الحرمان من رسوم البعثة والرواتب لمدة فصل دراسي واحد.
ه- الحرمان من رسوم البعثة والرواتب لفصلين دراسيين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026