المادة 2 من نظام البعثات الدراسية في الجامعات والمعاهد العليا الاردنية لابناء ضباط وافراد القوات المسلحة الار رقم 35 لسنة 1966
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية وتشمل ايضا لغايات هذا النظام الامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني.
المديرية: مديرية التعليم والثقافة العسكرية.
المدير: مدير المديرية.
المبعوث: كل من يوفد للدراسة بموجب أحكام هذا النظام ويشمل الذكر والانثى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026