المادة 15 من نظام البعثات الدراسية في الجامعات والمعاهد العليا الاردنية لابناء ضباط وافراد القوات المسلحة الار رقم 35 لسنة 1966
مع مراعاة احكام المادتين (13) و (14) من هذا النظام اذا لم يصدر قرار بتعيين المبعوث خلال الستة اشهر الاولى من تاريخ تقديم طلب الاستخدام في القوات المسلحة فيصبح المبعوث في حل من تعهده وعلى القوات المسلحة اشعار ديوان الموظفين بعدم حاجتها لخدمات المبعوث خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمه طلب الاستخدام ويحق للمبعوث خلال مدة الانتظار مزاولة اي عمل على ان يباشر عمله الرسمي فورا بعد صدور قرار تعيينه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026