المادة 12 من نظام البعثات الدراسية في الجامعات والمعاهد العليا الاردنية لابناء ضباط وافراد القوات المسلحة الار رقم 35 لسنة 1966
أ- يتعهد المبعوث بأن يخدم في القوات المسلحة بعد انهاء دراسته مدة تعادل مثلي مدة البعثة بالنسبة للمبعوثين الذكور اما الاناث فتكون مدة الخدمة المطلوبة من كل منهن معادلة لمدة البعثة.
ب- يقدم المبعوث كفيلا لتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه بموجب هذا النظام وذلك بموجب كفالة تنظم لدى كاتب العدل.
ج- يستثنى ابناء الشهداء من أحكام هذه المادة على ان لا يؤثر ذلك على حقوقهم في التعيين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026