المادة 10 من نظام البعثات الدراسية في الجامعات والمعاهد العليا الاردنية لابناء ضباط وافراد القوات المسلحة الار رقم 35 لسنة 1966
يشترط في المبعوث ما يلي:-
أ-ان يكون اردني الجنسية.
ب-ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها للسنة ذاتها باستثناء ابناء الشهداء.
ج-ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.
د-ان يكون حاصلا في امتحان الشهادة الثانوية العامة على الحد الادنى المسموح به للتقدم بطلب القبول.
ه- ان لا يكون مستفيدا من أي منحة او مبعوثا من أي جهة اخرى ، او سبق له الاستفادة من احكام هذا النظام.
و- ان لا يزيد عمر المتقدم على واحد وعشرين سنة حتى اليوم الاخير من شهر كانون الاول من السنة التي تقدم فيها للاستفادة من البعثة باستثناء ابناء الشهداء.
ز- ان لا يكون موظفا او متقاعدا او من العسكريين العاملين في الخدمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026