المادة 6 من نظام البحث العلمي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 37 لسنة 2016

أ- يجتمع مجلس البحث العلمي بدعوة من رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين. ب - يضع المجلس الأسس اللازمة لتنظيم اجتماعاته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة