المادة 10 من نظام البحث العلمي في جامعة آل البيت رقم 73 لسنة 2007

يلغى نظام البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة آل البيت رقم (71) لسنة 2000 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه والمتعلقة بالبحث العلمي سارية المفعول الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا النظام خلال سنة من تاريخ نفاذه 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة