المادة 8 من نظام البحث العلمي في الجامعة الهاشمية رقم 96 لسنة 2003

تؤلف في كل كلية او معهد في الجامعة ، وفي كل قسم في أي منهما ، لجنة تسمى ( لجنة البحث العلمي ) بقرار من مجلس الكلية او مجلس المعهد او مجلس القسم حسب مقتضى الحال ، وتتولى هذه اللجان شؤون البحث العلمي كل حسب اختصاصها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة