المادة 6 من نظام البحث العلمي في الجامعة الهاشمية رقم 96 لسنة 2003

يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة وتنظيم شؤونه ودعمه وتشجيعه. ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية للبحث العلمي. ج- السعي لايجاد مصادر تمويل للبحث العلمي من داخل المملكة وخارجها ومتابعتها. د- جمع المعلومات عن مشروعات البحوث العلمية داخل الجامعة وخارجها ، ومتابعتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة