المادة 6 من نظام البحث العلمي في الجامعة الهاشمية رقم 96 لسنة 2003
يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة وتنظيم شؤونه ودعمه وتشجيعه.
ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية للبحث العلمي.
ج- السعي لايجاد مصادر تمويل للبحث العلمي من داخل المملكة وخارجها ومتابعتها.
د- جمع المعلومات عن مشروعات البحوث العلمية داخل الجامعة وخارجها ، ومتابعتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026