المادة 4 من نظام البحث العلمي في الجامعة الهاشمية رقم 96 لسنة 2003

أ- يؤلف المجلس برئاسة العميد وعضوية كل من:- 1- ثمانية اعضاء من هيئة التدريس لا تقل رتبة أي منهم عن استاذ مساعد يمثلون كليات الجامعة ومعاهدها ، يختارهم مجلس العمداء ، بناء على تنسيب العميد ، لمدة سنتين قابلة للتجديد. 2- عضوين من خارج الجامعة من ذوي الرأي والخبرة ممن لهم صلة بالبحث العلمي ، يختارهما مجلس العمداء ، بناء على تنسيب العميد ، لمدة سنة قابلة للتجديد. ب- للمجلس الحق في دعوة شخص او اكثر من المعنيين بشؤون البحث العلمي للمشاركة في جلساته ، دون ان يكون لهم الحق في التصويت على قراراته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة