المادة 7 من نظام البحث العلمي في الجامعة الأردنية رقم 102 لسنة 2017
أ- تشكل في الجامعة لجنة تسمى( لجنة أخلاقيات البحث العلمي ) ينظم عملها بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.
ب- تشكل في كل كلية في الجامعة بقرار من مجلس الكلية لجنة تسمى (لجنة البحث العلمي) تتولى شؤون البحث العلمي في الكلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026