المادة 2 من نظام البحث العلمي في الجامعة الأردنية رقم 102 لسنة 2017

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:الجامعة الأردنية. الرئيس:رئيس الجامعة. المجلس:مجلس البحث العلمي في الجامعة . العميد:عميد البحث العلمي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة