المادة 49 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960 رقم 28 لسنة 1960
اذا تعذر على مأموري تسجيل الأراضي تحديد قيمة المؤجلات والمقاطعات العائدة للاوقاف فعليهم احالة الأوراق المعاملة لمأمور الأوقاف لتحصيل تلك المؤجلات او المقاطعات العائدة لصندوق الاوقاف المتعلقة بالعقارات موضوع تلك المعاملات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026