المادة 37 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960 رقم 28 لسنة 1960

الانذار الأخير لدفع الدين: أ- بعد الاحالة القطعية يبلغ المدين للمرة الاخيرة بورقة اخبار بما وصلت اليه المزايدة الأخيرة ويخطره بأنه يترتب عليه ان يدفع الدين مع جميع التكاليف لصندوق الاوقاف او ان يحضر الى دائرة التسجيل لتقرير البيع والفراغ في حضور المأمور المختص وذلك خلال ثلاثة أيام، فاذا انقضت هذه المهلة ولم يسدد المدين دينه ولا قام برضاه بمعاملة البيع او الفراغ الى المشتري يكتب الى دائرة التسجيل بلزوم اجراء معاملة البيع او الفراغ للمشتري. ب- بعد اتمام معاملة التسجيل على الوجه المذكور لا يبطل حكم هذا البيع او الفراغ فيما لو رغب المدين في أداء الدين. ويشترط في ذلك انه اذا دفع المدين دينه قبل اتمام معاملة التسجيل يلغى الامر الصادر بالتسجيل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك