المادة 34 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960 رقم 28 لسنة 1960
اعلان البيع في الجرائد:
1- في الأماكن التي يصدر فيها اكثر من جريدة تنشر الاعلانات في جريدة واحدة او أكثر حسب مقتضيات الحال وتعلق نسخ منها في ديوان دائرة الاوقاف وعلى باب المحل المحجوز وفي اي محل يزدحم فيه الناس واذا كان المال غير المنقول المعروف للبيع ذا قيمة كبيرة ووجد مأمور الاوقاف لزوماً لاذاعة خبر العرض للبيع بطرق أخرى غير الطرق المذكورة آنفاً فله ان يفعل ذلك أيضاً.
2- يجب ان يتضمن الاعلان جميع أوصاف غير المنقول المحققة عند وضع أيد مع اسم المدين وشهرته والوقت المعين للمزاودة وشروط الاشتراك بها.
3- بعد تنظيم قائمة المزايدة واعلان الأمر يجب ان ينادي المنادي الذي يعينه مأمور الاوقاف لهذه الغاية ثلاث مرات على الاقل في الأماكن التي يزدحم فيها الناس وفي المحل الكائن فيه العقار ثم تدرج الكيفية على ظهر القائمة ويصدر عليها مختار الحي او شاهدان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026