المادة 4 من نظام الانتقال والسفر لموظفي معهد الادارة العامة رقم 8 لسنة 1976
أ- باستثناء ما نص عليه في هذا النظام يطبق (نظام الانتقال والسفر) رقم
(46) لسنة 1972 وأي نظام آخر يعدله
او يحل محله على المعهد وعلى الموظفين فيه ، على ان يمارس الرئيس صلاحيات الوزير المختص.
ب- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام تطبق الاحكام المتعلقة بالفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة المنصوص عليها في (نظام الانتقال والسفر) رقم (46) لسنة 1972 او اي نظام آخر يعدله او يحل محله على الفئات الاولى والثانية والثالثة والرابعة على التوالي لموظفي المعهد والمنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026