المادة 2 من نظام الانتقال والسفر لموظفي معهد الادارة العامة رقم 8 لسنة 1976
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المعهد: معهد الادارة العامة المجلس: مجلس ادارة المعهد الرئيس: رئيس مجلس ادارة المعهد المدير: مدير المعهد الموظف: كل شخص يعين في المعهد في وظيفة مدرجة في تشكيلاته بما في ذلك المستخدمون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026