المادة 1 من نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 96 لسنة 1975
يسمى هذا النظام (نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي لسنة 1975) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026