المادة 6 من نظام الانتقال والسفر في جامعة مؤتة رقم 124 لسنة 2003
اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام بمهمة مؤقتة ليوم واحد لا تستدعي المبيت خارج المحافظة التي يكون فيها مركز عمله الرئيسي ولم تنته مهمته في اثناء الدوام الرسمي للجامعة فتصرف له علاوة مقابل ما يتكبده من نفقات في هذه المهمة على النحو التالي:- الفئة فلس دينار الخاصة 8 الاولى 7 الثانية 6 الثالثة 5 الرابعة 4 الخامسة 500 3 السادسة 500 2
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026