المادة 14 من نظام الانتقال والسفر في جامعة مؤتة رقم 124 لسنة 2003
للرئيس اعتماد المصروفات والنفقات الاضافية التي قد يتكبدها ممثلو الجامعة ومندوبوها ووفودها الرسمية اثناء تمثيلهم للجامعة في الخارج والتي تكون ضرورية ولا تتعلق بالمصاريف الشخصية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026