المادة 8 من نظام الانتقال والسفر في جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 2004
أ- اذا اوفد أي من العاملين في الجامعة في دورة تدريبية داخل المملكة او خارجها لمدة تقل عن اربعة اشهر ولم تصرف له الجهة التي اوفد اليها اي مخصصات او تسهيلات فتدفع له اجور السفر والرسوم الدراسية او التدريبية واثمان الكتب وعلاوة السفر وفقا للترتيب التالي:-
1-علاوة السفر المستحقة كاملة للخمسة عشر يوما الاولى.
2-علاوة تعادل (50%) من علاوة السفر المستحقة للخمسة عشر يوما التالية.
3-علاوة تعادل (25%) من علاوة السفر المستحقة للمدة المتبقية.
ب-اذا كانت المخصصات المالية التي تدفعها الجهة التي اوفد اليها العامل في الجامعة تقل عن العلاوات التي يستحقها بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة فتدفع له الجامعة مقدار الفرق بينهما بالاضافة الى اجور السفر ورسوم الدراسة او التدريب واثمان الكتب.
ج-اذا قدم للموفد في دورة تدريبية تسهيلات الاقامة والطعام تدفع له (50%) من علاوة السفر التي يستحقها.
د-اذا زادت مدة الدورة التدريبية على اربعة اشهر فتطبق احكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026