المادة 2 من نظام الانتقال والسفر في جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 2004
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة اليرموك.
المجلس: مجلس الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
العميد: عميد أي كلية في الجامعة او عميد النشاط الجامعي فيها.
المدير: مدير المركز ومدير الدائرة الادارية في الجامعة.
الوفد: مجموعة مؤلفة من شخصين او اكثر.
العامل في الجامعة: الشخص المشمول باحدى الفئات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام ، او أي شخص اخر من خارج الجامعة يكلفه المرجع المختص بمهمة ما.
الليلة: الفترة الزمنية التي تمتد من الساعة السادسة من مساء أي يوم حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي والتي يقضيها الشخص خارج مركز عمله الرسمي.
علاوة السفر: المبلغ الذي يصرف للشخص المكلف بمهمة رسمية داخل المملكة او خارجها ، باستثناء راتبه وعلاواته الاخرى ، لتغطية نفقات الاقامة والطعام والتنقلات داخل المدن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026