المادة 2 من نظام الانتقال والسفر في جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 2004

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة اليرموك. المجلس: مجلس الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. العميد: عميد أي كلية في الجامعة او عميد النشاط الجامعي فيها. المدير: مدير المركز ومدير الدائرة الادارية في الجامعة. الوفد: مجموعة مؤلفة من شخصين او اكثر. العامل في الجامعة: الشخص المشمول باحدى الفئات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام ، او أي شخص اخر من خارج الجامعة يكلفه المرجع المختص بمهمة ما. الليلة: الفترة الزمنية التي تمتد من الساعة السادسة من مساء أي يوم حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي والتي يقضيها الشخص خارج مركز عمله الرسمي. علاوة السفر: المبلغ الذي يصرف للشخص المكلف بمهمة رسمية داخل المملكة او خارجها ، باستثناء راتبه وعلاواته الاخرى ، لتغطية نفقات الاقامة والطعام والتنقلات داخل المدن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة