المادة 11 من نظام الانتقال والسفر في جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 2004

يلغى نظام الانتقال والسفر رقم (29) لسنة 1990 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان يتم تعديلها او الغاؤها او استبدال غيرها بها خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة