المادة 11 من نظام الانتقال والسفر في جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 2004
يلغى نظام الانتقال والسفر رقم (29) لسنة 1990 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان يتم تعديلها او الغاؤها او استبدال غيرها بها خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026