المادة 7 من نظام الانتقال والسفر في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 89 لسنة 2003

أ- اذا ترأس رئيس مجلس امناء الجامعة او الرئيس وفدا رسميا داخل المملكة او خارجها يصرف له مبلغ يعادل (50%) من العلاوة التي يستحقها وفق احكام هذا النظام وذلك زيادة على تلك العلاوة. ب-لرئيس الجامعة ان يقرر صرف نسبة اضافية لا تتجاوز (50%) من قيمة علاوة الانتقال والسفر المقررة في هذا النظام لاي من المشمولين بأحكامه في حال ترأسه وفداً رسمياً. ج-يتم تشكيل الوفد بقرار من مجلس امناء الجامعة اذا ترأس الوفد رئيس مجلس الامناء ويتم تشكيل الوفد بقرار من الرئيس اذا ترأسه او احد العاملين في الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك