المادة 15 من نظام الانتقال والسفر في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 89 لسنة 2003

اذا توفى الشخص غير الاردني المتعاقد معه للعمل في الجامعة فتتحمل الجامعة النفقات الخاصة بحفظ وتجهيز ونقل الجثمان الى المكان الذي يحدد من ذوي المتوفى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك