المادة 12 من نظام الانتقال والسفر في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 89 لسنة 2003
تدفع الجامعة للمتعاقد معه من خارج المملكة عند اجراء التعاقد ذهاباً واياباً ولمرة واحدة فقط اجور سفره وزوجته وثلاثة من اولاده ممن هم دون سن الثامنة عشرة من مكان اقامته حين التعاقد معه للعمل في المملكة وفق شروط التعاقد معه وتحسب اجور السفر على اساس سعر الخط المباشر ويتم دفع البدل النقدي على اساس اجور السفر الفعلي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026