المادة 11 من نظام الانتقال والسفر في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 6 لسنة 2004

أ- اذا اوفد أي من العاملين في الجامعة في دورة تدريبية داخل المملكة او خارجها لمدة تقل عن اربعة اشهر ولم تصرف له اي مخصصات او أي تسهيلات فتدفع له اجور السفر والرسوم الدراسية او التدريبية واثمان الكتب وعلاوة السفر وفقا للترتيب التالي:- 1-علاوة السفر المستحقة له وفقا لاحكام هذا النظام كاملة للخمسة عشر يوما الاولى. 2-علاوة تعادل (50%) من علاوة السفر المستحقة له للخمسة عشر يوما التالية. 3-علاوة تعادل (15%) من علاوة السفر المستحقة له للمدة المتبقية. ب-اذا اوفد أي من العاملين في الجامعة في دورة تدريبية خارج المملكة لمدة تقل عن اربعة اشهر على نفقة جهة اخرى غير الجامعة وكانت المخصصات والتسهيلات التي تقدمها له تلك الجهة اقل من العلاوات التي يستحقها بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة فتدفع له الجامعة مقدار الفرق بينهما. ج-اذا زادت مدة الدورة التدريبية على اربعة اشهر فتطبق احكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك