المادة 5 من نظام الانتقال والسفر في جامعة آل البيت رقم 90 لسنة 2003

أ- اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بمهمة رسمية داخل المملكة خارج المحافظة التي يكون فيها مركز عمله الرئيسي فتدفع له علاوة الانتقال والسفر عن كل ليلة يقضيها بالمبيت خارج ذلك المركز شريطة ان لا تزيد المدة التي تدفع عنها هذه العلاوة على ثلاثين ليلة متصلة على النحو التالي:- الفئة دينار الخاصة 40 الاولى 30 الثانية 24 الثالثة 20 الرابعة والخامسة 16 والسادسة ب-اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بمهمة رسمية في مدينتي العقبة او البتراء فيصرف له مبلغ يعادل (50%) من العلاوة التي يستحقها وفق الترتيب المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك زيادة على تلك العلاوة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة