المادة 3 من نظام الانتقال والسفر في جامعة آل البيت رقم 90 لسنة 2003

أ- لغايات هذا النظام يقسم المشمولون باحكامه الى الفئات التالية:- 1- الفئة الخاصة:رئيس واعضاء مجلس امناء الجامعة والرئيس. 2- الفئة الاولى: نواب الرئيس في الجامعة. 3- الفئة الثانية:العمداء ومساعدو الرئيس في الجامعة. 4- الفئة الثالثة: الاساتذة والاساتذة المشاركون في الجامعة. 5- الفئة الرابعة: الاساتذة المساعدون والمدرسون والمدرسون المساعدون وموظفو الدرجتين الاولى والثانية في الجامعة. 6-الفئة الخامسة: موظفو الدرجتين الثالثة والرابعة في الجامعة. 7- الفئة السادسة:موظفو الدرجات الخامسة والسادسة والسابعة في الجامعة. ب- يعامل المحاضرون المتفرغون والموظفون المعينون بعقود او برواتب شهرية مقطوعة في الجامعة معاملة نظرائهم في الرتبة او الدرجة او الراتب وفق الترتيب المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة عدم تجاوز ما تتقاضاه الفئة الثانية وذلك باستثناء الموظفين بعقود اذا نصت الشروط الواردة في عقود استخدامهم على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك