المادة 17 من نظام الانتقال والسفر في جامعة آل البيت رقم 90 لسنة 2003

اذا اشترك أي شخص من غير المشمولين باحكام هذا النظام ضمن الوفود المرسلة من قبل الجامعة في مهمة رسمية فللرئيس صرف علاوة السفر التي يقررها على ان لا تتجاوز الحد الاعلى للعلاوات الممنوحة بمقتضى احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك