المادة 15 من نظام الانتقال والسفر في جامعة آل البيت رقم 90 لسنة 2003
اذا توفى الشخص غير الاردني المتعاقد معه للعمل في الجامعة ، فتتحمل الجامعة النفقات الخاصة بحفظ وتجهيز ونقل الجثمان الى المكان الذي يحدد من ذوي المتوفى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026