المادة 13 من نظام الانتقال والسفر في جامعة آل البيت رقم 90 لسنة 2003

تدفع الجامعة للمتعاقد معه من خارج المملكة عند اجراء التعاقد اجور سفره وزوجته وثلاثة من اولاده دون سن الثامنة عشرة ذهاباً واياباً من مكان اقامته الى المملكة وفق شروط التعاقد معه وتحسب اجور السفر على اساس سعر الخط المباشر ويتم دفع البدل النقدي على اساس اجور السفر الفعلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة