المادة 8 من نظام الانتقال والسفر في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 65 لسنة 2008
تصرف لأي من العاملين في الجامعة والذي يستعمل سيارته الخاصة في مهمة رسمية خارج حدود مركز عمله أجرة السفر الكيلومترية المقررة وفقاً لتعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026