المادة 8 من نظام الانتقال والسفر في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 65 لسنة 2008

تصرف لأي من العاملين في الجامعة والذي يستعمل سيارته الخاصة في مهمة رسمية خارج حدود مركز عمله أجرة السفر الكيلومترية المقررة وفقاً لتعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك